الشهيد الثاني

403

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

المجموع كالخيار ، حتى لو قال : أخذت نصفه مثلا بطلت الشفعة ، لمنافاته الفورية ، حيث تعتبر . ( ويأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد ) أي بمثله ، لعدم إمكان الأخذ بعينه ، إلا أن يتملكه ( 1 ) ، وليس ( 2 ) بلازم ، ( ولا يلزمه غيره ( 3 ) من دلالة ، أو وكالة ) ، أو أجرة نقد ( 4 ) ، ووزن ، وغيرها لأنها ( 5 ) ليست من الثمن وإن كانت من توابعه ، ( ثم إن كان ) الثمن ( مثليا فعليه مثله ، وإن كان قيميا فقيمته ) . وقيل : لا شفعة هنا ( 6 ) ، لتعذر الأخذ بالثمن ، وعملا برواية ( 7 ) لا تخلو عن ضعف ، وقصور عن الدلالة . وعلى الأول ( 8 ) يعتبر قيمته ( يوم العقد ) ، لأنه وقت استحقاق الثمن ، فحيث لا يمكن الأخذ به تعتبر قيمته حينئذ .